طبيعة القيد في السجل التجاري
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، تحدّد التسجيلات في السجل التجاري على النحو التالي :
القيد الرئيسي أو النشاط الأساسي :
هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به التاجر (شخص طبيعي أو اعتباري)، يخص نشاطا اقتصاديا خاضعا للتسجيل في السجل التجاري.
عمليا، يرمز لكلّ نشاط إقتصادي أساسي بترميز يحمل تعيين ومحتوى النشاط الوارد في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي، بإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى تقيد في مستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجانس
يترتب عن هذا القيد الرئيسي، منح رقم للسجل التجاري يسري مدى حياة الشخص الطبيعي أو الحياة الإجتماعية للشخص الإعتباري، تطبيقا لمبدأ وحدانية السجل التجاري.
القيد الثانوي أو النشاط الثانوي :
تحدد المادة 7 من المرسوم التنفيذي 97-41 المذكور، آنفا النشاط الثانوي على أنه:
هو كل تجهيز مادي أو هيكل إقتصادي ملك لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو تابع له و يكون تحت مراقبته أو إدارته، و يمثل امتدادا للنشاط الأساسي و /أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الإختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسسة الأساسية و/أو ولايات أخرى.
يتضح من هذا التعريف أن النشاطات الثانوية تكون موضوع قيود ثانوية على مستوى الملحقات المحلية أين تتواجد مقراتها، مع الرجوع إلى قيد النشاط الأساسي.
و نتيجة لذلك، تسجل القيود الثانوية إجباريا، تحت نفس الرقم الممنوح للنشاط الأساسي و في نفس السجل المحلي أو على مستوى ولاية أخرى(وحدانية السجل التجاري).
تعديل السجل التجاري :
يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري.
كل تعديل يجب أن يتم في إطار احترام مبدأ وحدانية السجل التجاري والإيضاحات الواردة في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،هذا من جهة؛ ودون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي وكذا بالنشاطات الثانوية، من جهة أخرى.
متى يجب القيام بالتعديل ؟
بالنسبة للشخص الطبيعي، عند :
- تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر ؛
- تغيير التسمية التجارية ؛
- إيجار للتسيير الحر (استعادة قاعدة تجارية) ؛
- تغيير عنوان المحل التجاري ؛
- إضافة رموز نشاطات ؛
- تغيير إسم التاجر ؛
- تغيير الجنسية ؛
- تغيير عنوان السكن
- تغيير قطاع النشاط ؛
- استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري ؛
بالنسبة للشخص الإعتباري، عند :
- تحويل المقر الإجتماعي
- تغيير التسمية ؛
- تغيير الشكل القانوني ؛
- إيجار للتسيير الحر ( استعادة قاعدة تجارية ) ؛
- تجديد وكالة التسيير الحر ؛
- تحويل المقر محل النشاط ؛
- تخفيض رأس المال ؛
- رفع رأس المال ؛
- تغيير الموضوع الاجتماعي ؛
- تعيين مسيّر جديد؛
- تعيين مساعد مسير
- تعيين متصرفين إداريين جدد
شطب السجل التجاري
يتم الشطب من السجل التجاري، طبقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي 97-41 المذكور آنفا، في الحالات التالية:
- التوقف النهائي عن النشاط؛
- وفاة التاجر؛
- الغلق النهائي للمحل التجاري ؛
- الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛
- حل الشركة التجارية ؛
- قرار قضائي يقضى بالشطب من السجل التجاري؛
يتم الشطب بطلب من :
- التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛
- ذوي الحقوق في حالة الوفاة ؛
- مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.
في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.
بعض التوضيحات حول مختلف حالات الشطب
حالة و فاة التاجر
في حالة وفاة التاجر (شخص طبيعي)، يمكن للورثة المالكين على الشيوع طلب تمديد صلاحية السجل التجاري باسم واحد منهم، في أجل مدته شهرين ( 02) ، بداية من تاريخ ثبوت الوفاة.
يتم الشطب تلقائيا من طرف الضابط العمومي عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الإستغلال مدة على وجه الشيوع، طبقا للمادة 33 (غير الملغاة) من القانون 90 ـ 22 المؤرخ في 18 غشت 1990 المتعلق بالسجل التجاري.
حالة الغلق النهائي للمحل التجاري
يتعيّن على المركز الوطني للسجل التجاري عند استلامه قرار الغلق النهائي للمحل التجاري (المتخذ من قبل المصالح المحلية المختصة)، أن يقدمه للقاضي المكلف بالسجل التجاري، للفصل في مسألة شطب السجل التجاري المتعلق بالمحل التجاري المعني.
حالة الشهر بإلإفلاس أو بالتسوية القضائية
يقوم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري، عند استلامه شهرا بالإفلاس أو بالتسوية القضائية، بشطب السجل التجاري المرتبط بالقاعدة التجارية المعنية بطلب من المصفي.
فور شطب السجل التجاري، يعلم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري مصالح مراقبة التجارة ( مديرية التجارة)، مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، ليتسنى لهم اتخاذ، كل على مستواه، كافة الإجراءات المرتبطة بمجال اختصاصهم.
حالة القرار القضائي القاضي بشطب السجل التجاري.
القرار القضائي القاضي بشطب السجل التجاري يمكن أن يصدر ضد الشخص الطبيعي كما الاعتباري.
حالة الطرد من المحل التجاري عن طريق القضاء
في حالة وجود قرار قضائي يقضي بالطرد، ممهور بقوة الأمر المقضي به، وتم تبليغه للمركز الوطني للسجل التجاري من قبل الهيئات القضائية أو من طرف شخص لديه مصلحة، يقوم المأمور في هذه الحالة بإعذار التاجر المعني من أجل تسوية وضعيته في أجل 20 يوما :
- إمّا بالشروع في إجراءات شطب سجله التجاري ؛
- وإمّا القيام بتعديل سجله التجاري، بتحويل نشاطه نحو محل تجاري آخر.
بانقضاء المدّة المحددة وفي حال غياب الرد الإيجابي من طرف المعني، يحال الملف فورا الى القاضي المكلف بالسجل التجاري:
- إمّا بمبادرة من مأمور المركز الوطني للسجل التجاري (حالة الإرسال المباشر لقرار الطرد الصادر عن الهيئات القضائية)؛
- وإمّا بمبادرة من الشخص صاحب المصلحة.
حــالــــة حل شركة تجاريــــة
عملية الشطب تتم وجوبا بطلب من الممثل القانوني للشركة، المصفي أو وكيله.
