أنتم هنا :      الصفحة الرئيسية / دليل الاجراءات
شروط و كيفية ممارسة نشاط تجاري

الأشخاص الخاضعون للقيد في السجل التجاري

بموجب التشريع والتنظيم المعمول به، يخضع لإلزامية التسجيل في السجل التجاري :

  • كل تاجر، شخص طبيعي أو اعتباري ؛
  • كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى ؛
  • كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على مستوى التراب الجزائري ؛
  • كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ؛
  • كل مستأجر – مسيّر لقاعدة جارية.

كما يحق القيد في السجل التجاري، لـ :

القاصر : بهذا الصدد، ينبغي التمييز بين :

القاصر المرشد : ويتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة، الحاصل على إذن أبيه أو أمه ( في حالة وفاة الأب أو غيابه أو سقوط السلطة الأبوية عنه أو عدم قدرته على ممارسة هذه السلطة)، أو على تفويض من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة ( في حالة انعدام الأب والأم معًا ).

يحرر إذن الأب أو الأم أمام الموثق.

يقوم القاضي على أساس إذن ( الوالد، الأم، مجلس العائلة )، بتسليم شهادة الترشيد المطلوبة عند القيد في السجل التجاري.

القاصر غير المرشد : لا يمكنه ممارسة التجارة.

وفي حال امتلاك هذا القاصر لحقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليّه الشرعي أو الإيصائي بعد الحصول على ترخيص من القاضي.

لا يمكن لولي القاصر غير المرشد بصفته هذه، بأي حال من الأحوال، أن يكون عضوا في الهيئات التسييرية و الإدارية أو أن يمارس مهنة تخوّله صفة التاجر.

Back To Top

الأشخاص ذوو السوابق العدلية :

تقديم الصحيفة رقم 03 من مستخرج السوابق العدلية، إجباري عند إجراء القيد في السجل التجاري، بالنسبة لـ :

  • كل شخص يرغب في ممارسة نشاط اقتصادي خاضع للقيد في السجل التجاري (شخص طبيعي) ؛
  • كل مسيّر أو مساعد مسيّر في شركة ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة ؛
  • جميع الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ؛
  • جميع أعضاء مجلس إدارة الشركات ذات الأسهم أو مجلس المراقبة ؛

في حال تضمن مستخرج السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 03) عقوبة بدنية أو شائنة، يجب على الخاضع للقيد في السجل التجاري تقديم شهادة إعادة التأهيل التي تضاف إلى ملف قيده.

شهادة إعادة التأهيل، لمذا ؟

تسمح شهادة إعادة التأهيل للخاضع باسترجاع حقوقه وأهليته، وبالتالي استعادة وضعيته القانونية السابقة التي تسمح له بالتسجيل في السجل التجاري.

من هم الأشخاص المعنيون بشهادة إعادة التأهيل؟

  • ـ الأشخاص الصادرة ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة (03) أشهر، بسبب جرائم وجنح مرتبطة بالنزاهة والشرف ( سرقة، سوء ائتمان، القضايا الأخلاقية، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب والاحتيال، الإفلاس، التزوير واستعمال المزوّر فيما له علاقة بالتجارة و البنوك ...) ؛
  • الأشخاص الصادرة ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجباية ومخالفات متعلقة بالسجل التجاري وجرائم اقتصادية ؛
  • المفلسون الذين لم يتم رد الاعتبار لهم ؛
  • المأمورون القضائيون المقالون.

الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري :

تطبيقا لأحكام المادة 08 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004، المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، يتعذر التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري، على الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يردّ لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح التالية:

  • اختلاس الأموال ؛
  • الغدر ؛
  • الرشوة ؛
  • السرقة والاحتيال؛
  • إخفاء الأشياء ؛
  • خيانة الأمانة ؛
  • الإفلاس ؛
  • إصدار شيك بدون رصيد ؛
  • التزوير واستعمال المزوّر ؛
  • الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري ؛
  • تبييض الأموال ؛
  • الغش الضريبي ؛
  • الاتّجار بالمخدرات ؛
  • المتاجرة بموّاد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.

Back To Top

شروط التسجيل في السجل التجاري :

أ ـ الشروط المرتبطة بالنشاط التجاري :

في هذا الشأن، ينبغي تمييز النشاطات المقنّنة من غيرها.

  • فالنشاطات غير المقنّنة مفتوحة لكل راغب يستوفي الشروط العامة المرتبطة بصفة التاجر ؛
  • أمّا النشاطات المقننة، فتبقى ممارستها خاضعة لترخيص مسبق يسلّم من طرف الهيئات المختصة والمؤهلة لهذا الغرض

ب ـ الشروط المرتبطة بمكان إقامة النشاط :

يسلّم السجل التجاري لكل شخص يثبت إقامته القانونية عن طريق تملك أو استئجار محل تجاري.

ج ـ الشروط المرتبطة بالشخص :

الشخص الطبيعي : يجب عليه التمتع بالأهلية القانونية وبكامل حقوقه المدنية.

نتيجة لذلك، لا يمكن للقصر غير المرشدين و الأشخاص الفاقدين لحقوقهم المدنية، ممارسة أيّ نشاط تجاري.

الشخص الاعتباري: بإمكانه اتخاذ أشكال مختلفة، كما هو مبيّن أدناه، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

الشركات التجارية التي تم إنشاؤها بموجب عقد توثيقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويتعلق الأمر بشركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات ذات الأسهم.

ـ المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.

ـ التجمّعات

ـ كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر لحساب شركة تجارية مقرها بالخارج.

ـ التعاونيات بهدف الربح .

Back To Top

الأشخاص المعنويون :

يجب أن يتم تأسيسهم حسب الشكل القانوني، طبقا لأحكام القانون التجاري سيما مادته 544 التي تنص على ما يلي :

" تعد تجارية بحكم شكلها، و مهما يكون موضوعها" :

  • شركات التضامن ( SNC)؛
  • شركات التوصية البسيطة؛
  • الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( SARL - EURL)؛
  • شركات المساهمة ( SPA ).

تثبت الشركة بعقد رسمي ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، و إلاّ كانت باطلة.

Back To Top

تسجيل التسمية أو الغرض الإجتماعي لشركة :

للقيام بتسجيل التسمية، يإمكان الخاضع إمّا مراسلة المركز الوطني للسجل التجاري أو التقدم إلى مقر هذا الأخير (مصلحة البحث عن الأسبقية) مع مراعاة تقديم كافة المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية.

في حالة قدوم التاجر، يجب استيفاء الإجراءات التالية:

  • ملئ إستمارة يحدد فيها المعني أربع ( 04 ) تسميات مسلسلة حسب الأفضلية؛
  • دفع مصاريف البحث على مستوى صندوق المركز الوطني للسجل التجاري؛
  • تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية بالفحص و إعداد شهادة التسجيل للتسمية.

في حالة التسجيل عن طريق البريد، يتعين إرسال :

  • إمّا إستمارة معدّة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري بها كافة المعلومات القانونية، أو طلب يحتوي على : هوية وعنوان التاجر ( بالنسبة للشخص الطبيعي) أو عنوان الغرض الإجتماعي، اسم و لقب المسير، عنوان المؤسسة التجارية رقما الهاتف والفاكس (بالنسبة للشخص الاعتباري)، وكذا التسميات الأربع مرتبة حسب الأفضلية.
  • وصل دفع مصاريف البحث

في الأخير، تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية، بعد التحقق من خلو البطاقية الوطنية من التسمية المطلوبة، بتحرير شهادة تسجيل التسمية التي تسلم في نفس اليوم للمعني في الحالة الأولى (حالة القدوم) أو ترسل له عن طريق البريد في الحالة الأخرى (حالة الإرسال).

تجدر الإشارة إلى أن بعض الخدمات المقدمة سابقا على المستوى المركزي قد أصبحت من مهام الفروع المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، مثل :

  • تسليم شهادات تسجيل التسمية للمستثمرين (الوكالة الوطنية لدعم الإستثمارات) ؛
  • تصديق نسخ مستخرج السجل التجاري ؛
  • تسليم شهادات الوجود بغية التحصل على نسخة ثانية.

Back To Top

الرهون الحيازي :

يعرف الرهن الحيازي طبقا للمادة 948 من القانون المدني الجزائري، على أنه عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي شيئا يمكنه حبسه إلى أن يستوفي دينه.

يحرر هذا العقد بين المدين(المالك لمحل تجاري) و الدائن المرتهن و ذلك بواسطة عقد رسمي علاوة على العقد المحرر لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و يمكنه أن يكون عقدا عرفيا.

و أخيرا تجدر الإشارة إلى أن الرهن الحيازي يمكنه أن يقع على المحل التجاري أو على الأدوات و معدات التجهيزات (أنظر المادة 118 و 151 من القانون التجاري).

تسجيل الإمتياز لبائع قاعدة تجارية :

حتى يتم تسجيل إمتيازه، على البائع تقديم:
  • ـ استمارتا تسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري، ممضى ومصادق عليهما؛
  • ـ نسختان أصليتان من عقد البيع؛
  • ـ حقوق التسجيل.

إثر ذلك تسلم للبائع شهادة امتياز.


تسجيل الرهن الحيازي للقاعدة التجارية أو أدوات ومعدّات التجهيز:

لتسجيل إمتيازه، على الدائن المرتهن تقديم:
  • استمارتا تسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري، ممضى ومصادق عليهما؛
  • نسختان أصليتان من العقد التأسيسي للرهن الحيازي للقاعدة التجارية؛
  • حقوق التسجيل.

تسلم إثر ذلك، شهادة تسجيل للدائن المرتهن.

Back To Top

التجار الأجانب :

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرّة على التراب الوطني، كل متعامل إقتصادي من جنسية أجنبية يقيد بالسجل التجاري على غرار التجار ذوي الجنسية الجزائرية، باعتبارهم خاضعين لنفس شروط التسجيل.

تجدر الإشارة الى أن المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه قد ألغى أحكام المرسوم 97 – 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المعدّل والمتمّم، أين كان يشترط إبتداء تقديم بطاقة التاجر الأجنبي.

Back To Top

الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة (LEASING):

الإعتماد الإيجاري أو (LEASING) عملية تجارية ومالية ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، أو من شركة الإعتماد الإيجاري المؤهلة قانونا والمعتمدة بهذه الصفة.

تستند هذه العملية على عقد إيجار قد يتضمن أو لا يتضمن خيار شراء لفائدة المستأجر وتتعلق على سبيل الحصر على الأملاك المنقولة أو غير المنقولة ذات الإستعمال المهني أو على المحلات التجارية أو على المؤسسات الحرفية (الأمر رقم 96 – 09 المؤرخ في 10 يناير 1996، المتعلق بالإعتماد الإيجاري) .

تطبيقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 06 – 90 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المحدد لكيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بضمان مسك السجل العمومي المتعلق بإشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة (الأملاك المنقولة والقواعد التجارية).

لهذا الغرض، يتعين على المؤجر الاقتراب من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا، للقيام بإجراء التسجيل مع تقديم :

  • نسختان (02) من عقد الإعتماد الإيجاري ؛
  • جدولان (02) تقوم بتقديمهما الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري والمستوفاة قانونيا

بعد التأكد من مطابقة الوثائق المقدمة، يشرع المأمور في تسجيل الإعتماد الإيجاري في السجل المفتوح لهذا الغرض على مستوى مقر الفرع.

Back To Top

عملية إعادة القيد:

فيما يخص الأشخاص الطبيعيون، تم إقفال عملية إعادة القيد الشامل للتجار بصفة رسمية بتاريخ 22 يناير 2006. أما بالنسبة للأشخاص الإعتباريين (الشركات)، فلاتزال العملية جارية ،تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزير التجارة.

ما المغزى من عملية القيد الشامل للتجار ؟

يتعلق الأمر بأهمّ الأهداف المسطرة عند الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في المرسوم 97-42 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتضمنة إعادة القيد الشامل للتجار.
عملية القيد الشامل للتجار بتاريخ 15 يوليو/جويلية 1997، تطبيقا لتعليمات الحكومة المتخذة في إطار التطهير الشامل للنشاطات التجارية
عملية إعادة القيد الشامل هذه، تنسجم تماما مع الأبعاد و السياسة المنتهجة لتطهير التسجيلات في السجل التجاري بحكم أنها تتم بصفة دورية (كل عشرة إلى خمسة عشر عاما) وذلك قصد التأكد من مدى تطابق النسيج الإقتصادي الحالي مع العدد الحقيقي للقيود والتعديلات والشطب المسجلة منذ نشأتها إلى غاية تاريخ دخول هذه العملية حيز التطبيق.
عملية إعادة القيد الشامل تندرج أيضا ضمن تقنيات التدخل المتعددة الأهداف للسلطات العمومية. تقنية تحمل في طياتها العديد من المزايا، أهمها :

  • إدخال، كما هو الحال الآن، التعديلات والتحسينات المترتبة عن تطبيق التنظيم الجديد الخاص بشروط التسجيل في السجل التجاري وفي مدونة النشاطات الاقتصادية التي تم إعادة تهيئتها ؛
  • ـ استيفاء وتأكيد نجاعة الوثائق الثبوتية المطلوبة عند تقديم ملفات التسجيل في السجل التجاري وتصحيح الأخطاء من سهو وتجاوزات وخرق للتنظيم الجاري العمل به ؛ تأكيد تدعمه نتائج عملية الإحصاء الشامل للتجار
  • إدخال إجراءات أكثر نجاعة ووضع دعائم حديثة لتسيير السجلات التجارية، مستخرجات هذه الأخيرة، البطاقيات، الإحصائيات …الخ.، لمواكبة تطوّر تقنيات الإعلام الآلي ؛
  • القضاء، بواسطة تجديد السجلات التجارية ( التي تم تغيير شكلها ومضمونها)، على الحيازة غير الشرعية للسجلات التجارية ومنها على الخصوص حالات عدم الشطب بعد التوقف النهائي عن النشاط أو وفاة التاجر.

كما ستسمح عملية إعادة القيد هذه، بوضع حد للسجلات التجارية المزوّرة، بحكم استبدالها بنوعية جديدة أخرى يصعب تزويرها.

هذا بشكل عام، أهمّ الأهداف المسطرة عند الشروع في تطبيق أحكام المرسوم 97 – 42 الصادر بتاريخ في 18 يناير 1997، المتضمن إعادة القيد الشامل للتجار.

الملف المطلوب للقيام بإجراءات إعادة القيد للأشخاص الإعتباريين:

إعادة قيد رئيسي:

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة ؛
  • مستخرج عقد الميلاد (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
  • شهادة الإنتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
  • أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
  • حقوق إعادة القيد ؛
  • إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .

إعادة قيد ثانوي:

يتكون الملف من نفس الوثائق الخاصة بإعادة القيد الرئيسي مع إرفاق نسخة من مستخرج السجل التجاري الرئيسي.

Back To Top