-
شروط ممارسة نشاطات الاستراد
تاريخ الإصدار : 15-06-2009
المركز الوطني للسجل التجاري يعلنكم بتنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المـؤرخ في 17 جومادة الأولى 1430 الموافق لـ 12 ماي 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الاستيراد للمواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعـادة البيع على حالتها مـن طرف الشركات التجارية يكون الشركاء فيها أجانب
أهم الخصائص التي تم إدراجها ضمن هذا المرسوم التنفيذي تتلخص فيما يلي :
1-أي تأسيس لشركة أجنبية يكون موضوعها ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية ، المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها يجب أن يكون فيها شريك من جنسية جزائرية في حدود %30 على الأقل من رأس مال الشركة .
2-الشركات المعنية في هذا المرسوم هي الشركات المنوه عنها في المادة 61 من القانون 07-12 المؤرخ في 21 ذو الحجة لعام 1428 الموافق لـ 30 ديسمير 2007 المتضمن قانون المالية 2008 .
3-الشريك الجزائري يمكن أن يكون شخص طبيعي أو شركة تجارية يكون كل شراكئها من جنسية جزائرية .
4-يجب ان تتضمـن قوانين التأسيس أو التعديل الخاصـة بـالشركات المعنيـة مـواد تدل صراحة بتقسيم رأس المال الذي يعود للجزائريين بـ %30 على الأقل .
5-يتعين على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاط الاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها والمسجلة في السجل التجاري قبل صدور هذا المرسوم التنفيذي بتعديل قوانينها الأساسية وكذا السجل التجاري بما يتوافق مع مقتضايته.
آخر آجل للتعديل هو 30 ديسمبر 2009 .
6-بعد انقضاء هذا الأجل يتعيين على هذه الشركات سواء :
-أتمام عملية تعديل للسجل التجاري لمزاولة نشاط أخر غير الاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لعادة البيع على حالتها .
-أو شطب سجلاتها التجارية .
7-أن مقتضيات هذا المرسوم التنفيذي لاتطبق على الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال قطاع الانتاج ، الخدمات ، التجارة بالجملة أو التجزئة .
8-لايقبل أي طلب تعديل أي كان نوعه صادر عن الشركات المعنية الى حيـن اتمام الإنسجام مع مقتضيات المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه .
9-الملفات المتواجدة على مستوى بعض الفروع المحلية قيد الدراسة يتعين ارجاعها للشركات المعنية حتى تتمكن من تعديل قوانينها الأساسية طبقا
لمقتضيات المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه .
10-يتعين عدم قبول أي طلب قيد أو تعديل صادر عن شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشخص الوحيد يكون فيها الشريك الوحيد من جنسية أجنبية .
11-يتعين أخطار المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري نهاية كل أسبوع بحوصلة التسجيلات الخاصة بعمليات القيد أو التعديل طبقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي المنوه عنه أعلاه